11 - وروينا عن أهل البيت عليهم السلام تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو يصلي فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به (ويستدفأ) ولا يصلي فيه، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك (1).
12 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال: إن لبستها فلا تصل فيها، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم اشتر وبع (2).
13 - وعن علي عليه السلام أنه قال: من السحت ثمن جلود السباع (3).
12.
* (" باب ") * * " (النصراني يبيع الخمر والخنزير) " * * " (ثم يسلم قبل قبض الثمن) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن، هل يحل لهما ثمنه بعد الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه (4).