4 - الخصال: أبي عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين (1).
5 - الخصال: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبي الحسين الخادم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال: قلت: وما أشده؟ قال:
احتلامه، قال: قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (2).
6 - الخصال: ابن المغيرة باسناده، عن العباس بن عامر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست عشرة سنة (3).
7 - الخصال: أبى عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاثة عشرة سنة، ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم، وكتبت