ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة فلما أن أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما، وجعل ذلك صداق آدم لحواء، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق (1).
36 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقا قال: حسبها الميراث (2).
37 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان يقضي علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث ولا صداق لها (3).
38 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة (4).
39 - قرب الإسناد: ابن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر؟
قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يمتع بالراحة (5).
40 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسين بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال: لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد عليهم السلام اثنتا عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال: ما حكم بشئ فهو جائز عليها قليلا كان أو