أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بأصبعه إلى صاحب المسألة فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله عز وجل " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (1).
49 - تفسير العياشي: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته يمتعها؟ فقال: نعم أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين (2).
50 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاءت في ساعتها (3).
51 تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الموسع يمتع بالعبد والأمة ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وقال: إن الحسين بن علي متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعا بشئ (4).
52 - عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: كان علي ابن الحسين عليهما السلام يمتع براحلة يعني حملها الذي عليها (5).
53 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال: يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ". (6).
54 - تفسير العياشي: عن أسامة بن حفص، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قلت له:
سله عن رجل تزوج المرأة ولم يسم لها مهرا قال: لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه عز وجل " إن طلقتموهن من قبل