8 * " (آداب الجماع وفضله، والنهى عن امتناع) " * * " (كل من الزوجين منه، وما يحل من الانتفاعات) " * * " (والحد الذي يجوز فيه الجماع، وساير أحكامه) " * الآيات: الاسرى: وشاركم في الأموال والأولاد.
1 - علل الشرائع، أمالي الصدوق: الطالقاني، عن الحسن بن علي العدوي، عن يوسف بن يحيى الأصبهاني، عن إسماعيل بن حاتم، عن أحمد بن صالح بن سعيد، عن عمرو بن حفص، عن إسحاق بن نجيح عن حصيب، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري قال:
أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا علي إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس، و (اغسل) رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين لونا من البركة، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار، وامنع العروس في أسبوعها من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة من هذه الأربعة الأشياء.
فقال علي عليه السلام: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولأي شئ أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟
قال: لان الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء من الولد، وحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال علي عليه السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله فما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا طهرا بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير داء عليها.