24.
" (باب) " * " (ما يحل من عدد الأزواج للحر والعبد) " * الآيات: النساء: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا " (1).
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته، عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟
قال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب (2).
2 - قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة (3).
3 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر (4).
4 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله (5) 5 - علل الشرائع: في علل ابن سنان قال: كتب الرضا عليه السلام علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد: لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من