4.
* (باب) * * " (بيع السلف والنسيئة واحكامها) " * 1 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن السلم في الدين قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس.
وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا يصلح السلم (في النخل) (1).
قال: وسألته عن رجل له على (آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
وقال: سألته عن رجل له على) (*) رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: فسد لان أصل الشئ دراهم، قال: إذا قوموه (*) فسد لان أصل ماله الذي يشترى به دراهم فلا يصلح له درهم بدرهم (2).
1 - قال وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه فأتاه البايع فقال: بعني فأتاه البايع فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس (3).
3 - قال: وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضي فلا بأس (4).