بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ١٧٥
والدليل بخلافه وهو الاجماع منعقد على تحريم التصرف الوديعة بغير إذن ملاكها، فلا نرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن (1).
3 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخن من خانك فتكون مثله (2).
4 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: قال أبي جعفر: يا بني إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه لم يكن له على الله ضمان، ولا أجر ولا خلف، ثم إن ذهب ليدعو الله لم يستجب الله دعاءه (3).

(١) السرائر ص ٤٨٣.
(٢) نوادر الراوندي ص ٦ بزيادة في آخره.
(٣) كتاب زيد النرسي ص ٥٠ الأصول الستة عشر.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست