9.
* (" باب ") * * " (الاستبراء واحكام أمهات الأولاد) " * 1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، عن علي صلوات الله عليه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كان لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما (1).
2 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت (2).
3 - قرب الإسناد: محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا يقربها (3).
4 - عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل، عن ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجال استبراؤها؟ فقال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: فان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل، فقال: هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها بين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين (4).
5 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج،