بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٥
22 - الهداية: وقال الصادق عليه السلام: يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الام والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك، ولا أمتك وهي خلتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك (1).
23 - وقال للصادق عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع (2).

(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست