وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال: ترد على وليها، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه؟ قال: وإن كان بها مالا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها (1).
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعرجاء والعمياء (2).
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه.
قال: وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه؟
قال: نعم إن شاءت (3).
27 - رجال الكشي: محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان أنه كتب إلى الصادق عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره (4).
28 - من كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ادعت امرأته أنه عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك، ثم قال لزوجها: أيتها، فان تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.