2 - * (باب ") * * " (أحكام الوصايا) " * الآيات: البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين * فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم * فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (1).
النساء: من بعد وصية يوصي بها أو دين (2).
وقال تعالى: من بعد وصيته يوصين بها أو دين (3).
وقال تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين (4).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " فإنها منسوخة بقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وقوله " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " يعني بذلك الوصية ثم رخص فقال: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ".
قال الصادق عليه السلام: إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته، يمضيها على ما أوصى، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق