لها أن تأخذ المهر كاملا فما زاد على المهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت: كيف يعطي وكم مهر نسائها؟ قال: إن مهر (المؤمنات) خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشئ ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم (1).
22 - مكارم الأخلاق: من كتاب نوادر الحكمة، عن علي عليه السلام قال: لا تغالوا بمهور النساء فيكون عداوة (2).
23 - وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف الهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والألفة (3).
24 - ومن كتاب المحاسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة قتل (البهيمة) وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره (4).
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام: يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ اعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطيها إياه، فأعطاها ثم دخل عليها (5).
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال: لا حتى يعطيها شيئا (6).