لا يستقرض إلا من حاجة، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها (1).
10 - تحف العقول: في خبر طويل عن الصادق عليه السلام قال: أما الوجوه الأربعة التي يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وإقراء الضيف واجبات في السنة (2).
11 - فقه الرضا (ع): روي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة لان القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لاخذ الصدقة (3).
12 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض القميين، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس " يعني بالمعروف القرض (4).
13 - تفسير الإمام العسكري: أما القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هو على الأغنياء (5).
14 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين (6).