32 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ قال:
لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث (1).
33 - من كتاب صفوة الاخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: إن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعبد: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال: كان قول المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد (2).
34 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل (3).
35 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة (4).
36 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم؟ إن الولاء لمن أعتق و أعطى المال، فلما كاتبتها عايشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عايشة