10.
" (باب) " * " (بيع المرابحة وأخواتها وبيع) " * * " (ما لم يقبض) " * 1 - قرب الإسناد: الطيالسي، عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده يازده، أو بده دوازده قال: لا بأس إنما هو البيع فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة (1).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى طعاما أيصلح أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه، وإن كان يولي منه فلا بأس (2).
3 - قال: وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس (3).
4 - قال: وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟
قال: إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه (4).
5 - أمالي الصدوق: في الخبر المناهي، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يضمن (5).
6 - أمالي الطوسي: ابن حمويه، عن محمد بن محمد بن بكر، عن أبي خليفة، عن مسدد عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن حزام بن حكيم قال:
ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال: لا تبعه حتى تقبضه (6).