أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (1).
55 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم (قال) قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كملا ولها الميراث، قلت:
فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة (2).
56 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكح هو ولي أمره (3).
57 - تفسير العياشي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ألا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الولي والذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله (4).
58 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز (5).
59 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا (ويدع بعضا) وليس له أن يدع كله (6).
60 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال بقيمة، قلت: أرأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا (7).
61 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة (النكاح) فقال: هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله (8).
62 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول