16 - الهداية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما تبدأ به من تركة الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية والميراث (1).
17 - وقال الصادق عليه السلام الوصية حق على كل مسلم، ويستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ قل أو كثر، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية (2).
18 - وقال: ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث وإذا أوصى (بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة لقول الله تعالى " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقول الله عز وجل " ثم اجعل على كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال عشرة.
فإذا أوصي بسهم من ماله أو بشئ من ماله فهو واحد من ستة، فإذا أوصى بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول الله عز وجل " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا (3).
19 - وسئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام قال: هي للذي أوصى له بها وبما فيها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة فيها شئ، وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال فقال: الصندوق بما فيه له.
وسئل عن رجل أوصى بمال في سبيل الله قال: فهو لشيعتنا، وروي أنه قال:
اصرفه في الحج فاني لا أعرف سبيلا من سبيله أفضل من الحج (4).
20 - وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بسيف كان فيه حلية فقال له