6.
* (باب) * * " (بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة) " * 1 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي: أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة (1).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذها بسعرها ورقا؟ قال: لا بأس (2).
3 - قال: وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل؟ قال: تباع الفضة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم (3).
7.
* " (باب) " * * " (بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه) " * 1 - أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أن يباع الثمار حتى يزهو يعني يصفر ويحمر، ونهى عن المحاقلة، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك (4).
2 - معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة: أنه نهى