بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٢٨
13.
* (" باب ") * * " (وطى الصبية وما يترتب عليه) " * 1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر (1).
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين (2).
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر (3).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست