27 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى قلت لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك " أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أو في منها أبعدهما عشر سنين، قلت:
فدخل بها أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت:
فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك؟ فقال: إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس (1).
28 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله تعالى لها مكان كل دينار عتق رقبة: قيل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما ذلك من مودة الألفة (2).
28 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة (3).
29 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا (4).
30 - وبهذا الاسناد قال: قال (علي) عليه السلام: إذا أرخى الستر فقد وجب المهر