18.
* " (باب) " * * " (التدليس والعيوب الموجبة للفسخ) " * 1 - السرائر: من كتاب البزنطي، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البرصاء قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها مهرا بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يؤخذ منها (1).
2 - السرائر: البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال: ترد على أبيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على أبيها (2).
3 - مناقب ابن شهرآشوب: إسماعيل بن موسى باسناده أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ثم بعث له أمها أعجمية فعلم بذلك بعد أن دخل بها فأتى معاوية وقص عليه القصة فقال: معضلة لها أبو الحسن فاستأذنه وأتى الكوفة وقص على أمير المؤمنين عليه السلام فقال: على أبي الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إياه بمثل صداق التي ساق إليه فيها، ويكون صداق التي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى تقضي عدتها ويجلد أبوها نكالا لما فعل (3).
4 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رجل لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني وغرتني بثياب