9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (1).
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منه ابنتي وفرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق؟
قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين (2).
11 - (العدد) (*): محمد بن جرير الطبري الشيعي غير التاريخي قال: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فمنعه أمير المؤمنين عليه السلام وأعتق نصيبه منهم، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل و أعتقهم جميعا، ثم قال عليه السلام: هؤلاء لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن، فلما خيرت شهربانويه فقيل لها: من تختارين من خطابك وهل أنت ممن يريد بعلا؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد أرادت وبقي الاختيار، فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟
قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا لم تكره على ما تختاره، وإن شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليه السلام فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها، وقالت بلغتها: هذا إن كنت مخيرة، وجعلت أمير المؤمنين عليه السلام وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر وقد مر في كتاب الجهاد (*) (3).
12 - الهداية: ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها، وإذا كانت بكرا، وكان لها أب