محسن، عن أبان، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: لا إلا أن تكون مثلك.
36 - وعن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم في المتعة قال: ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث.
37 - وعن حماد بن عيسى قال: سئل الصادق عليه السلام عن المتعة هي من الأربعة؟ قال: لا ولا من السبعين.
38 - وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليه السلام المتعة هل هي من الأربع؟
فقال: تزوج منهن ألفا.
39 - وعن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام والبزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام أنها من الأربع.
40 - وعن محمد بن فضل، عن أبي الحسن عليه السلام في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها.
41 - وعن الحسن بن جرير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: أرأيت ذلك؟ قلت: لا ولكنها ترمى به قال: نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.
42 - وعن الحسن أيضا، عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
43 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: من شهر بالزنا أو أقيم عليه حد فلا تزوجه.
44 - وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه؟