13.
* (" باب ") * * " (ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره (1).
2 - قال: وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده؟ قال: لا إلا باذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذن والده (2).
3 - عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه: علة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد: في قول الله عز وجل " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عز وجل: " ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله " وقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، وليس الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الأب لان الأب مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها (3).
4 - علل الشرائع: عن أبي، عن الحميري، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن عروة الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.