8.
* " (باب) " * * " (بيع المماليك واحكامها) " * الآيات: الحجر: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال: لا بأس (1).
2 - قال: وسألته عن الرجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟
قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس (2).
3 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا باع حرا (3).
4 - أمالي الطوسي: ابن مخلد، عن ابن السماك، عن عبد الكريم بن الهيثم، عن أبي توبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترطه المبتاع (4).
5 - الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن محمد بن أحمد بن علي ومحمد ابن الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها