بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٨٣
23.
(باب) * " (اسلام أحد الزوجين) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت (1).
2 - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها؟ قال:
هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول (2).
3 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الأول قال: لا، يجددان نكاحا آخر (3).
4 - فقه الرضا (ع): أبي عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال:
هي امرأته ما لم يخرجها من دار الهجرة (4).

(١) قرب الإسناد ص ١٠٩.
(٢) قرب الإسناد ص ١٠٩.
(٣) قرب الإسناد ص ١٦٧.
(٤) فقه الرضا ص ٣١.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست