أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك (1).
21 - أمالي الصدوق: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن البزنطي عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسا وإن كانت مسنة (2).
22 - أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله (3).
الخصال: (أبي) عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين وقال: أنا سمعته يقول: تسع أو عشر (4) 23 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وطي امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن (5).
24 - تفسير علي بن إبراهيم: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي متى شئتم وتأولت العامة قوله: أني شئتم أي حيث شئتم في القبل والدبر، وقال الصادق عليه السلام: أنى شئتم أي متى شئتم في الفرج، والدليل على قوله في الفرج قوله: " نساؤكم حرث لكم " فالحرث الزرع والزرع الفرج في موضع الولد.
وقال الصادق عليه السلام: من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام