59 - وقال صلى الله عليه وآله: اتقوا الله في الضعيفين: النساء واليتيم (1).
60 - وقال صلى الله عليه وآله: حق المرأة على زوجها أن يسد جوعتها وأن يستر عورتها ولا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها (2).
5.
* (باب) * * " (جوامع أحكام النساء ونوادرها) " * الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا * وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله (3).
الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم (4).
1 - الخصال: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا جماعة، ولا عيادة المريض ولا اتباع الجنازة، ولا إجهار بالتلبية ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تولى الامارة ولا تستشار، ولا تذبح إلا من الاضطرار.
وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح