13 - تفسير علي بن إبراهيم: " فما استمتعتم به منهن " قال الصادق عليه السلام: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " فهذه الآية دليل على المتعة (1).
14 - المحاسن: ابن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم تورث المرأة عمن يتمتع بها؟
فقال: لأنها مستأجره وعدتها خمسة وأربعون يوما (2).
15 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقى، وكان ابن عباس يقول: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتيتموهن أجورهن " وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها (3).
16 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى ينقضي عدتها، وعدتها حيضتان (4).
17 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل (5).