16 - صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله (1).
17 - فقه الرضا (ع): واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها، والفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين: والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل، وقد روي مص ومصتين وثلاثة (2).
18 - مناقب ابن شهرآشوب (*): علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة:
حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت لبنته (3).
19 - مكارم الأخلاق: عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع (4).
20 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه (5).
21 - نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يشب عليه (6).