وجد فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها لان الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه لأنه يملك ابنه، فإذا مات ابنه بطلت ولايته (1).
15.
" (باب) " * " (أحكام الإماء وما يحل منها وما يحرم) " * الآيات: النساء: " وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " (2).
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل قال لاخر: هذه الجارية لك حياتك أيحل فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه (3).
2 - وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغايب لم يجز النكاح (4).
3 - قال: وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو ابن أخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق (*) (5).
5 - قال: وسألته، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال: لا بأس (6).