كله جامع أو لم يجامع (1).
31 - وبهذا الاسناد قال: قال علي في المكرهة: لا حد عليها ولها مهر مثلها (2).
32 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى الخياط، عن أبيه أنه قال: ذكر عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر عنده رجل فقال: إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج (3).
33 - الهداية: ومهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل (4).
34 - المجازات النبوية: للسيد الرضي قال صلى الله عليه وآله: لا تغالوا بمهور النساء فإنما هي سقيا الله سبحانه.
قال رضي الله عنه، هذه استعارة والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المنكوحات وكونهن على إرادات الأزواج ليس هو بأن يزاد في مهورهن ويغالي بصدقاتهن وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي والأقسام والجدود والأرزاق فقد تكون المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة المقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبه ذلك عليه السلام بسقيا الله يرزقها واحدا ويحرمها آخر ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه ودللنا عليه (5).
35 - الدر المنثور: للسيوطي، عن ابن عساكر باسناده، عن جعفر