الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة (1).
(17 - علل الشرائع:) وروي في خبر آخر أن الصادق عليه السلام قال: (إنما صار) الصداق على الرجل دون المرأة، وإن كان فعليهما واحدا، فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك (2).
18 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا (3).
(19 - فقه الرضا (ع):) إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة و هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج نساءه، ووجه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم (4).
20 - السرائر: البزنطي، عن حماد، عن حذيقة بن منصور أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كان اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية (5)، 21 - تفسير العياشي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك؟ قال: إذا مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول: " فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " إنما عنى النحل ولم يعن المهر، ألا ترى أنه إذا أمهرها ثم اختلعت كان