ابن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم؟
فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويحمده مائة تحميدة ويسبحه مائة تسبيحة ويهلله مائة ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها، فمن ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
8 - المحاسن: محمد بن علي أبو سمينه، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد مثله (2).
9 - الاختصاص: محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد مثله (3).
10 - (علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع)): ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن الحسين ابن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم اثنتي عشرة أوقية ونش؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة مرة ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله عز وجل فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم، وأيما مؤمن خطب (إلى) أخيه حرمة وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل ألا يزوجه حوراء (4).
11 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن السياري، عمن ذكره، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أتدري من أين