1 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد ومحمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش - يعني نصف أوقية - (1).
2 - أربعين الشهيد (*): باسناده، عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه (عن) محمد بن عيسى الأشعري، عن حماد مثله (2).
3 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:
إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي (3).
4 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن البختري مثله.
قال الصدوق - ره -: الذي: أعتمده وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة (4).
5 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: أدنى ما يجزي من المهر؟ قال: تمثال من سكرة (5).
6 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى ثلاثين درهما (6).
7 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): ماجيلويه، (عن) علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين