من أجل إباقه قال: نعم إن أرادت (هي) ذلك (1).
15 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول:
" عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها (2).
16 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال: يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريب (*) قال: فقلت:
جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت: مشغولة قال: فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال: كذبوا على علي عليه السلام ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو يقول " ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (3).
17 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " أفشئ الطلاق (4).
18 - تفسير العياشي: عن أبي بصير في الرجل ينكح أمة لرجل أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى (5).
19 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء (6).