ابتليت، وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه، فان رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما وليس لها الخيار بعد ذلك، فان تزوجها عنين وهي لا تعلم فان أعلم أن فيه علة عليها أن تصبر حتى يعالج نفسه (سنة) فان صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه فان رضيت لا يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك.
وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل: إنه قد جامعها فعليه اليمين وعليها البينة لأنها المدعية، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فان الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين، وإن تزوج بامرة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا، فإن لم يكن أعطاها الشئ فلا شئ له (1).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: زرعة عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن خصيا دلس نفسه على امرأة قال: يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره (2).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين في المرأة إذا انتمت إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة فتزوجت، أنها ترد أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها حرة لها في عنقه وما ولدت من ولد فهم عبيد (3).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن امرأة حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه