هو أولى من غيره، ومن عدم حضوره فالمشهور أن صاحب المنزل والامام الراتب في المسجد، وصاحب الامارة في البلد من قبل الامام أولى من غيرهم وقال في المنتهى:
لا نعرف فيه مخالفا.
وهذا الخبر يدل على تقديم صاحب المنزل والامارة، وأما صاحب المسجد فعلل بأن المسجد يجري مجرى منزله، وبأن تقديم غير صاحب المسجد عليه يوجب وحشة وتنافرا، وفيهما ما ترى، نعم يومي بعض الأخبار إلى رعاية حقه كتقديمه على المتطهر وأما إذا كان متيمما ونحوه، وسيأتي في فقه الرضا عليه السلام وفى الدعائم ما يدل عليه.
والمشهور أنه لو أذن المستحق من هؤلاء لغيره في التقديم جاز وكان أولى، وقال في المنتهى: ولا نعرف فيه خلافا، وتعليلهم لا يخلو من ضعف.
ولو اجتمع صاحب المسجد أو المنزل مع صاحب الامارة فقد قطع الشهيد الثاني بكونه أولى منهما، وفيه كلام، وقالوا لا فرق في صاحب المنزل بين مالك العين و المنفعة والمستعير، وقال الشهيد الثاني - ره - لو اجتمع مالك العين والمنفعة فمالك المنفعة أولى، وفى المستعير مالك العين أولى، وفى الفرق تأمل.
ثم وأما إذا لم يكن بينهم أحد من هؤلاء وتشاح الأئمة فلا يخلو إما أن يتفق المأمومون على إمامة بعض الأئمة وإما أن يكرهوا جميعا إمامة بعضهم، وإما أن يختلفوا، فان اتفقوا على إمامة أحد، فهو أولى لما فيه من اجتماع القلوب (1) كذا ذكره الأصحاب، وفيه تأمل، وإن كرهوا جميعا إمامة واحد لم يؤم بهم لما مر.
وإن اختلف المأمومون فقد اعتبر أكثر الأصحاب الترجيح بالقراءة وغيرها وقال في التذكرة: يقدم اختيار الأكثر، فان تساووا طلب الترجيح، والرواية تميل إلى الأول، وذكر غير واحد من الأصحاب أن ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة فيصلى كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للإحن.