يسلمون ويقعدون، فيقوم الامام فيتم صلاته فإذا سلم وانصرف انصرفوا (1).
بيان: يدل على جواز ايتمام المسافر بالمقيم والمشهور بين الأصحاب كراهة قال: لا يجوز إمامة المتم للمقصر ولا العكس، وظاهر المحقق والعلامة الاتفاق على عدم التحريم، وهو القوي.
ويدل على أن المسافر يسلم عند تمام صلاته ولا خلاف فيه، وعلى أنه يستحب أن لا ينصرف حتى يسلم الامام، بل حتى ينصرف، وإنما حملنا على الاستحباب للاتفاق على عدم الوجوب، وللأخبار الصحيحة الدالة على جواز الانصراف قبله، ولو انعكس الفرض تخير الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحال، والصبر حتى يسلم الامام، فيقوم إلى الاتمام، والمشهور عدم وجوب بقاء الامام المسافر في مجلسه إلى أن يتم المأموم المقيم، خلافا للمرتضى وظاهر ابن الجنيد، فإنهما أوجبا ذلك، والظاهر الاستحباب لورود الخبر بالجواز والمشهور، أن الكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة وقيل مطلقا.
15 - المنتهى: ذكر ابن بابويه في كتابه أنه يستحب للمأمومين وأما إذا فرغ الامام من قراءة الحمد أن يقولوا " الحمد لله رب العالمين " ورواه الحسين بن سعيد أيضا في كتابه.
16 - مجالس ابن الشيخ: عن محمد بن محمد بن مخلد، عن عثمان بن أحمد الدقاق، عن عبيد بن عبد الواحد، عن ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن يحيى ابن أبي سليمان المدني، عن يزيد بن أبي القتاة وابن المقبري، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأما إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أردك الصلاة (2).