وهو قول الشيخ، والثالث التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا، وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف.
وإن كانت إخفاتية ففيهما أقوال أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا وهو ظاهر كلام العلامة في الارشاد، وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها، وهو اختياره في القواعد والشيخ - ره - ثالثها سقوط القراءة في الأولتين ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة، ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله، أو قراءة الحمد مطلقا، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد، ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال انتهى كلامه رحمه الله.
والأخبار فيها مختلفة جدا ولعل الأوجه في الجمع بينها حرمة القراءة فيما يجهر فيه الامام مع سماعه ولو همهمة، ومرجوحيتها فيما يخفت فيه مطلقا سواء كانت الأوليان أو الأخريان، ولا يبعد القول بالتحريم فيها، واستحباب القراءة فيما يجهر فيه وأما إذا لم يسمع الهمهمة، والأحوط عدم الترك والظاهر جواز الاكتفاء بالحمد فقط.
فائدة الظاهر استحباب دعاء التوجه للمأموم وأما إذا لم يسمع قراءة الإمام فإذا شرع الامام في القراءة وهو يسمع، فالظاهر وجوب الترك، وإذا سمع الهمهمة ففيه إشكال، ولعل الأحوط الترك، قال في الذكرى: هل يستحب للمأموم دعاء التوجه؟ الوجه ذلك، للعموم، نعم لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه، وقطع الفاضل بأنه لا يستفتح وأما إذا اشتغل به.
7 - المعتبر: روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: وأما إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين (1).
وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا كنت في الأخريين فقل للذين