وهو قول المحقق والشهيد.
وإن لم يسمع فيهما أصلا، جازت القراءة بالمعنى الأعم، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب، وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا، والمشهور الاستحباب، و على القولين فهل القراءة للحمد والسورة أو للحمد وحدها؟ قولان، وصرح الشيخ بالثاني.
وأما أخيرتا الجهرية، ففيهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة، والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها