ثم اعلم أن في التهذيب (1) هكذا " والمريض القاعد عن يمين الصبي " فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد قعوده خلف الامام البالغ عن يمين الصبي فالغرض بيان جواز ايتمام القاعد بالقائم، وثانيهما أن يكون المراد كون الصبي إماما والمريض مؤتما فيكون الغرض بيان أدون افراد الجماعة وأخفاها من جهة الإمام والمأموم معا، فيدل على جواز إمامة الصبي كما قيل.
5 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: كان الحسن والحسين عليهما السلام يقرءان خلف الامام (2).
تبيين: " خلف الامام " أي أئمة الجور الذين كانوا في زمانهما عليهما السلام، كانا يصليان خلفهم تقية، ولا ينويان الاقتداء بهم، وكانا يقرءان ويصليان لأنفسهما.
ويستحب حضور جماعتهم استحبابا مؤكدا كما ذكره الأكثر، ودلت عليه الأخبار، ويجب عند التقية، لكن يستحب أن يصلي في بيته ثم يأتي ويصلي معهم إن أمكن (3) وإلا فيجب أن يقرأ لنفسه، ولا تسقط القراءة عنه بالايتمام بهم على المشهور، بل قال في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا، ولا يجب الجهر بالقراءة في الجهرية، وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة، وإن قلنا بوجوبها، ولا خلاف فيها ظاهرا.
ولو ركع الامام قبل إكمال الفاتحة فقيل إنه يقرء في ركوعه وقيل تسقط القراءة للضرورة كما قطع به في التهذيب، حتى قال: إن الانسان وأما إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة، والاعتداد بتلك الصلاة، بعد أن يكون قد أدرك الركوع والأحوط الإعادة حينئذ وكذا لو قرء في النفس تقية.
6 - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن