للرخصة والتخفيف، وتكون الإعادة أيضا مجزية، ولا يخفى بعد هذا الكلام عن ظواهر النصوص، ولا داعي إلى ذلك ولم يعلم قائل بذلك قبلهما.
وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين، فقم واركع ركعتين، ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس، ثم سلم بعدهما وهذا الخبر أيضا يحتمل البناء على الأقل والأكثر، وحمله الشيخ والعلامة على ما وأما إذا تكلم ناسيا وهو بعيد، ويمكن الحمل على الاستحباب، والظاهر أن السجود مبني على البناء على الأقل كما هو المشهور عند العامة فيهما: روى مسلم في صحيحه باسناده عن عبد الرحمان بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: وأما إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين، فليبن على واحدة، وإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، وإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم.
قال البغوي في شرح السنة: هذا الحديث مشتمل على حكمين: أحدهما أنه إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فليأخذ بالأقل، والثاني أن محل سجود السهو قبل السلام، أما الأول فأكثر العلماء على أنه يبني على الأقل ويسجد للسهو، و ذهب أصحاب الرأي إلى أنه يتحرى ويأخذ بغلبة الظن وإن غلب على ظنه أنها ثالثته أضاف إليها ركعة أخرى، وإن كان غالب ظنه أنها رابعته أخذ به.
هذا وأما إذا كان الشك يعتريه مرة بعد أخرى، فأما وأما إذا كان أول مرة سهى، فعليه استيناف الصلاة عندهم.
وأما الثاني فذهب أكثر فقهاء أهل المدينة إلى أنه يسجدهما قبل السلام، وبه قال الشافعي وغيره من أهل الحديث، وذهب قوم إلى أنه يسجد بعد السلام، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي.
وقال مالك: إن كان سهوه بزيادة زادها في الصلاة سجد بعد السلام، وإن كان