قال في الذكرى: وأطلق الأصحاب الإعادة ولم نقف له على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل انتهى.
أقول: ما ذكره مأخوذ من فقه الرضا عليه السلام كما ستعرف، وعلى كل حال العمل بالمشهور أولى، لصحة أخباره وكثرتها، وبعدها عن أقوال المخالفين، والظاهر أن الأخبار الدالة على البناء على الأقل محمولة على التقية، وربما تحمل على النافلة.
الثالث: أن الشك في عدد الجمعة مبطل، والكلام فيه كالكلام في الفجر، ثم الظاهر من الروايات أن الثنائية والثلاثية من جميع الصلوات الواجبة الشك في أعدادها يوجب البطلان، كصلاة السفر، والجمعة، والعيدين، والكسوف والصلاة المنذورة الثنائية والثلاثية، والآيات والطواف.
ولو كان الشك في صلاة الكسوف في عدد الركوع فان تضمن الشك في الركعتين كما لو شك هل هو في الركوع الخامس أو السادس بطلت، وإن لم يكن كذلك فالأقرب البناء على الأقل لما مر في ركوع اليومية.
وهنا قولان آخران غريبان لقطب الدين الراوندي، والسيد جمال الدين أحمد ابن طاوس - ره - تركناهما لطولهما وقلة الجدوى فيهما، وذكرهما الشهيد - ره - في الذكرى، فمن أراد الاطلاع عليهما فليرجع إليه.
الرابع: يدل الخبران على أن الشك في الوتر يوجب البطلان، وهو مخالف للمشهور من التخيير في النافلة مطلقا بين البناء على الأقل أو الأكثر ويمكن الحمل على صلاة الوتر المنذورة أو على أنه لما كان الوتر يطلق غالبا على الثلاث فيحمل على الشك بين الاثنتين والثلاث إذ الشك بين الواحد والاثنتين شك في الشفع حقيقة، والشك بين الثلاث والأربع نادر، فيعود شكه إلى أنه علم إيقاع الشفع وشك في أنه هل أوقع الوتر أم لا؟ ولما كانت الوتر صلاة برأسها، فإذا شك في إيقاعها يلزمه الاتيان بها وليس من قبيل الشك في الركعات.
على أنه يمكن تخصيص عموم حكم النافلة بالخبرين كما فعله بعض المتأخرين