أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس.
ويدل على المشهور أخبار صحيحة كثيرة، وعلى البناء على الأقل صحيحة علي ابن يقطين (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال عليه السلام: يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو، ويتشهد تشهدا خفيفا.
ولعلها محمولة على التقية أو الإتقاء على الراوي، لكونه من الوزراء، واختلاطه مع المخالفين، وهذا الحكم على هذا الوجه مشهور بين المخالفين ورواياتهم واردة به.
وحملها الشيخ على أن المراد بالجزم استيناف الصلاة وحمل الأمر بالسجود على الاستحباب، ولا يخفى بعده، وحملها العلامة على كثير السهو وهو أيضا بعيد، مع أن البناء على الجزم لا يطابق حكم كثير السهو، ويدل عليه أخبار أخر محمولة على التقية، ولو قيل بالتخيير أيضا فلا ريب أن العمل بالمشهور أحوط وأولى.
13 - قرب الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء بن رزين قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: يبني على اليقين إذا فرغ تشهد وقام قائما، وصلى ركعة بفاتحة الكتاب (2).
14 - معاني الأخبار: عن أحمد بن الحسن القطان، عن ابن عقدة، عن المنذر ابن محمد، عن جعفر بن سليمان، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلى أو اثنتين؟ فقال له: يعيد الصلاة، فقال له: فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: إنما ذاك في الثلاث والأربع (3).
15 - الهداية: قال الصادق عليه السلام لعمار بن موسى: يا عمار أجمع لك