من غيره في الاستدبار ناسيا مطلقا وقد تقدم الكلام فيهما وسيأتي.
وأما التشهد قائما فلعله محمول على حال الضرورة، أو على الشك استحبابا لكن عمل به الصدوق، قال في الذكرى حكم أبو الحسن ابن بابويه بأن ناسي التشهد أو التسليم، ثم يذكر بعد مفارقة مصلاه، يستقبل القبلة ويأتي بهما قائما كان أو قاعدا وقال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة بنسيان التسليم وأما إذا أتى بالمنافي قبله، والحكمان ضعيفان، أما الأول فقد تقدم ما في نسيان التشهد، وقضاؤه قائما مشكل لوجوب الجلوس فيه، وأما الثاني فلان التسليم ليس بركن فكيف تبطل الصلاة بفعل المنافي؟
فان قال: هذا مناف في الصلاة، لأنا نتكلم على تقدير أن التسليم واجب، قلنا هذا إنما يتم بمقدمة أخرى، وهي أن الخروج لا يتحقق إلا به، ولا يلزم من وجوبه، انحصار الخروج الشرعي من الصلاة فيه، وقد سبق ذلك في بابه انتهى.
ولعله كان في نسخة الصدوق أو التسليم إذ فتاواه غالبا مأخوذة من الفقه كما يظهر بالتتبع.
6 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟ قال: يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها (1).
بيان: عدم ذكر سجود السهو مما يؤيد عدم الوجوب.
7 - قرب الإسناد: بالاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن الرجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة (2).
بيان: روى الشيخ بسندين (3) عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام