يخرج منها بحال، وفرقه تحكم (1) واعترض عليه بوجوه تركناها مخافة الاسهاب، و الأظهر عدم منافاة تخلل الحدث مطلقا.
ثم اختلفوا في وجوب قضاء أبعاض التشهد لو نسيها، فذهب بعض الأصحاب إلى وجوب القضاء مطلقا، وبعضهم إلى وجوب خصوص الصلاة على محمد وآله، وبعضهم لم يقل بوجوب قضاء شئ منها، واستدل بعضهم على الوجوب برواية حكم بن حكيم وصحيحة ابن سنان السابقتين.
قال في الذكرى بعد نقل رواية حكم: وهي تدل بظاهرها على قضاء أبعاض الصلاة على الاطلاق، وهو نادر مع إمكان الحمل على ما يقضى منها كالسجدة والتشهد وأبعاضه، أو على أنه يستدركه في محله، وكذا ما روى عبد الله بن سنان ونقل الصحيحة المتقدمة.
قال: وكذا رواية الحلبي عنه عليه السلام وأما إذا نسيت من صلاتك فذكرت قبل أن تسلم أو بعدما تسلم أو تكلمت فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأتمه، وابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاء مضمونها انتهى.
ثم الظاهر عدم وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسية وسجود السهو لها أو لغيرها لاطلاق الأدلة، وظاهر الأكثر وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسية وبينها وبين سجود السهو لها، بأن يأتي أولا بالأجزاء المنسية على الترتيب، ثم بسجداتها كذلك وعولوا في ذلك إلى حجج ضعيفة، وخبر ابن أبي حمزة الذي استدلوا به على قضاء التشهد، يدل على عكس ذلك.
وأما نسيان التشهد والتسليم فعلى المشهور محمول على ما وأما إذا لم يصدر عنه ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار والحدث، وإن كان يظهر من بعض الأخبار أنه لا يضر ذلك بعد إتمام أركان الصلاة كما يظهر من الصدوق القول به في الحدث، و