بجعفر أخيه ثم بأبي بكر انتهى.
ومعاندة الصف أن يدخل بينه مع الضيق، أو يقف خلفه مع الفرجة، وإمكان الدخول من غير مشقة أو الأعم، والأحلام جمع حلم بالكسر وهو العقل، ومنه قوله تعالى " أم تأمرهم أحلامهم بهذا " (1) والنهى بالضم العقل أيضا " وتعايا " أي لم يهتد لوجه مراده أو عجزه عنه، ولم يطق أحكامه.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا تصح الائتمام مع وجود حائل بين الامام و المأموم يمنع مشاهدته أو مشاهدة من يشاهده، ولو بوسائط وادعوا الاجماع عليه و استثنى الأكثر من ذلك ما وأما إذا كان المأموم امرأة فإنه يجوز ايتمامها به مع وجود الحائل، لرواية عمار (2). وقوله: " ألا يكون دونهم سترة " أيضا يومي إلى ذلك وقال ابن إدريس: قد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الامام حائط، والأول أظهر وأصح انتهى وهو أحوط.
" فيما يقضي " أي فيما يفعله منفردا بعد فراغ الامام " حتى تستوي الصفوف " أي لا يطول التشهد " يصلي الركعة " حمل على عدم الاستدبار وغيره مما يبطل عمدا وسهوا كما مر.
وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية (3) بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة، وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر، فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه، فقال: يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى وأما إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه.
وقال في البيان: ولو استنيب المسبوق أومأ إليهم ليتموا بالتسليم، وروي أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم ويتم المسبوق صلاته، وعلل الشهيد الثاني في النفلية