86 - المقنع: (1) قال والدي - ره - في رسالته إلى:
اعلم يا بني أن أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآن، فإذا كانوا في القراءة سواء فأفقههم، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها.
وصاحب المسجد أولى بمسجده، وليكن من يلي الامام منكم أولي الأحلام والتقى، وإن نسي الامام أو تعايا فقوموه، وإن ذكرت أنك على غير وضوء أو خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء فسلم في أي حال كنت في حال الصلاة وقدم رجلا يصلي بالناس بقية صلاتهم، وتوضأ وأعد صلاتك.
وسبح في الأخراوين إماما كنت أو غير إمام تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ثلاثا ثم تكبر وتركع.
واعلم أنه لا يجوز أن تصلي إلا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه وورعه وآخر تتقي سوطه وسيفه وشناعته على الدين، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة وأذن لنفسك وأقم واقرء لها غير موتم به، فان فرغت من قراءة السورة قبله فبق منها آية واذكر الله فإذا ركع الامام فاقرأ الآية واركع بها، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الامام فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع.
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم صاحب العلة الأصحاء، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة، ولا يؤم العبد إلا أهله.
وسئل الصادق عليه السلام: ما أقل ما يكون من الجماعة؟ قال: رجل وامرأة فإذا صلى رجلان فقال أحدهما: أنا كنت إمامك وقال الآخر بل أنا كنت إمامك فان صلاتهما تامة، وإذا قال أحدهما: كنت أئتم بك، وقال الآخر: لا بل أنا كنت أئتم بك، فليستأنفا (2).